السيد محمد محسن الطهراني

138

طهارت انسان (فارسى)

الحُكمِ الواقِعىِّ ، وَ عُهدَتُها عَلَى مُدَّعيها . فَهىَ لا تَنهَضُ حُجَّةً عَلَى مَن لَم يَقطَع بِذَلِكَ حَتَّى يَجوزَ لَهُ طَرحُ الأخبارِ المُعتَبَرَةِ كَما أنَّ الشُّهرَةَ وَ نَقلَ الإجماعِ عَلَى الفَتوَى بَلِ الإجماعُ المُحَقَّقُ أيضاً كَذَلِكَ ما لَم يُوجِبِ القَطعَ بِمُوافَقَةِ الإمامِ عَلَيهِ السَّلامُ .

--> [ 1 ] ايشان در اين عبارت ديگر جائى براى صارفيّت و مانعيّت از اخبار طهارت باقى نگذاشتند ؛ زيرا عمده دليل مخالفين بر طهارت همان مسأله اجماع است كه قبلًا ذكر شد ، و اجماع در صورتى مىتواند حجّت باشد كه كاشف از موافقت معصوم عليه السّلام باشد و اين معنى در افراد مختلف متفاوت است ؛ ممكن است براى بعضى موجب قطع و براى بعضى حتّى احتمالش را هم ايجاب نكند تا چه رسد به قطع . و اينكه بعضى گفته‌اند : اجماع سبب عادى براى قطع به موافقت امام عليه السّلام است نيز مردود مىباشد ، پس از اينكه انسان اين معنى را در وجود خود وجدان ننمود . وَ بِهَذا ظَهَرَ لَكَ ضَعفُ الاستِدلالِ لِلنَّجاسَةِ بِالشُّهرَةِ وَ نَقلِ الإجماعِ وَ غَيرِهِما مِنَ المُؤَيِّداتِ الَّتى تَقَدَّمَتِ الإشارَةُ إلَيها . لَكِنْ لِقائِلٍ أن يَقولَ : إنَّ ما ذُكِرَ مِن أدِلَّةِ النَّجاسَةِ وَ إن لا يَصلُحُ شَىءٌ مِنها فى حَدِّ ذاتِهِ لِإثباتِ المُدَّعَى فى مُقابَلَةِ هَذِهِ الأخبارِ الكَثيرَةِ ، لَكِن رُبَما يَحصُلُ - بِمُلاحَظَةِ المَجموعِ مِن نَقلِ الإجماعَ وَ الشُّهرَةِ وَ شُذوذِ المُخالِفِ وَ مَغروسيَّتِهِ فى أذهانِ المُتَشَرِّعَةِ عَلَى وَجهٍ صارَ [ 1 ] - همان مصدر ، ص 562 .